تعديل القوانين التي تميّز ضد المرأة ضرورة
It was no accident that Farah was wearing black. She stood at the entrance to one of the security services headquarters where her brother was being held. His friends had told her he resisted arrest, and only gave up when his head and hands were bleeding. She looked at the guards at the information desk and said, “I’ve come to see you wearing black. Give me my brother’s body to bury it. Or, if he’s still alive, let me see him.” Farah’s family is one of tens of thousands, even hundreds of thousands of Syrian families who have had a family member arrested, and who receive bad news about their state of health on a daily basis, and sometimes news of their death. The families are not surprised to hear such talk. Torture is practiced in various forms in detention centres, and sadly fatalities are common. Detainee endure many kinds of torture, increasing in severity until they agree to “confess”. These range from slaps on the face, through beatings on the feet and hand using wooden batons, to electrocution and burning. This generally causes injuries and lasting ill health. Sometimes detainees go missing, and their families are too afraid to ask about them. “I can’t enquire about my son’s arrest, not even [through intermediaries] because it would damage my reputation as a judge,” the father of one such detainee said. Various branches of the security services react differently when asked about detainees in their custody. At the State Security headquarters in Al-Khatib, Damascus, people who come to enquire about their relatives are often arrested themselves. In such cases, relatives avoid raising their concerns in the media, for fear the detainee will be subjected to more torture. Instead, they may turn to people in power, perhaps relatives of theirs or of their neighbours, to make enquiries as to where the individual is being held, and if possible, about his state of health. They may also obtain this kind of information by paying bribes to the pro-regime “shabbiha” militias that carried out the arrest. In Syria, the effects of arrest on women are far graver than for men, and relatives live in fear that they are especially vulnerable to physical and psychological pressure. “I wasn’t subjected to physical torture,” said Dunia (not her real name), who was recently released. “The torture was only psychological – they insulted me and threatened to beat me up – but I was always thinking about how worried my parents would be. It bothered me that they might think I could be raped, and that nothing would reassure them until I was released, safe.” There are all ages of people detained – children, young adults and elderly – and they come from all social classes and cultural backgrounds. All experience some form of abuse, whatever their position. Actress May Skaf was arrested during a demonstration of Syrian intellectuals in Al-Maidan neighborhood in Damascus; physician Jalal Nawfal was recently arrested at a Red Crescent hospital; thinker and writer Salamah Kayleh was arrested and tortured before being deported to Jordan; journalist and activist Mazen Darwich has been held in solitary confinement at Al-Mazzeh military prison for more than four months; staff from of the Syrian Centre for Media and Freedom of Expression are in detention; Yahya al-Shurbaji, a member of the Coordination Committee for Darayya, has been held for more than ten months, with no information about him. As a result, when detainees are sent to court, it is, remarkably, seen as a happy event, because then it becomes possible for relatives to see them, find out about their state of health, and rejoice that they are still alive. This is the hope that keeps Farah – whose name means “joy” – going, and makes her able to stand outside the detention centre where her brother is being held, with the determination to get to see him and find out what condition he is in. She dreams of the day when he will return, the food she will prepare for him, and the chance to replace his torn clothing.
علياء أحمد
يحتوي الدستور والتشريعات السورية على نصوص عديدة تلحق الظلم بالمرأة وتجعلها غير متساوية مع الرجل. ورغم تعديل الدستور بعد بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا، إلا أن هذا التعديل التشريعي لم يلغِ النصوص التمييزية، لا في الدستور ذاته ولا في النصوص القانونية المختلفة.
يبدأ التمييز ضد المرأة من اللغة المستخدمة في صياغة البند المتعلق بشروط اختيار رئيس الجمهورية في الدستور، حيث تشترط الفقرة الرابعة من هذه المادة على الرئيس “أن لا يكون متزوجاً من غير سوريّة.” تشير هذه الصياغة ضمناً إلى أن الرئيس يجب أن يكون رجلاً.
ولكن التمييز ضد المرأة السورية موجود في تشريعات تحكم حياتها اليومية وليس فقط طموحاتها بترأس البلاد.
سيناقش البحث التالي ثلاثة مواضيع إشكالية تؤثر على حياة المرأة في سوريا، ويتوجب على المشرعين أن يتصدوا لها في المستقبل، وهي جرائم الشرف، والاغتصاب الزوجي، وحق المرأة بمنح الجنسية لأطفالها.
1- جرائم الشرف:
تنص المادة 548 من قانون العقوبات على أنه: “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل”.
وقد أضيفت عقوبة الحبس لمدة سنتين إلى نص القانون العام 2009 في محاولة للتشدد إزاء جرائم الشرف، بعد أن كان يتم إخلاء سبيل مرتكبها من دون أي عقاب. ليس هناك من دراسات دقيقة تظهر إذا ما كانت هذه العقوبة – وهي تبقى منخفضة جداً مقارنة مع عقوبة جرائم القتل الأخرى – قد نجحت أو فشلت في الحد من جرائم الشرف. إلا أن وزارة الداخلية نفسها أعلنت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر العام 2011 عن إحصائية أعدتها، وتفيد أن سوريا حلت ثالثة على صعيد الدول العربية بعد فلسطين واليمن من حيث عدد جرائم الشرف المرتكبة على أراضيها في العام 2010.
بالإضافة إلى وجود عوامل ثقافية معقدة تحكم هذه الممارسة، إلا أن التهاون إزاء جرائم الشرف قد يكون وراء استسهال قتل الفتاة لمجرد الشبهة بقيامها بعلاقة جنسية غير شرعية.
فقد أظهرت دراسة أجراها الباحثان بسام محمد وهواش الصالح في حمص أنّ ربع جرائم القتل المرتكبة في مدينة حمص في العامين 2007 و2008 ارتكبت بذريعة الشرف، وأن القاتل كان في أكثر من 70 بالمئة من تلك الجرائم هو أحد أخوة الفتاة الذي لم يبلغ الثامنة عشرة. وجدير بالذكر أن الدراسة أوضحت أن الفحص الطبي الشرعي لم يجد دليلاً على الاتصال الجنسي بنسبة 72,2 بالمئة من الحالات، ما يشير إلى أن القتل كان يتم لمجرد الشبهة، أو بسبب مخالفة المرأة لأعراف الأسرة وتقاليد مجتمعها.
وقد أشار تقرير صادر عن منظمة “هيومان رايتس واتش” أن الخوف من تعرض الفتيات للقتل من قبل عائلاتهن قد يكون وراء امتناعهن عن التبليغ عن جرائم الإغتصاب، التي بدأت تنتشر منذ بداية الأحداث الحالية في سوريا. وقد يؤدي ذلك إلى هروب مرتكبي هذه الجرائم من العدالة بعد انتهاء النزاع.
2- الاغتصاب الزوجي:
الحديث عن جرائم الشرف يقودنا إلى جريمة الاغتصاب، فالمادة 508 من قانون العقوبات تعطي المغتصب حق الاستفادة من العذر المخفف في حال الزواج من ضحيّته التي اغتصبها، على ألا تقل العقوبة عن السجن سنتين.
يتم عادة تزويج المرأة المغتصبة لمغتصبها كمحاولة لحماية شرف المرأة، وهو يعد طريقة يصحح بها المعتدي خطأه. يؤدي هذا الأمر عملياً إلى السماح للمغتصب بتكرار فعلته مع المرأة نفسها بعد أن تصبح زوجته، خصوصاً أن قانون العقوبات لا يعتبر اغتصاب الزوجات جريمة. ويعرَّف الاغتصاب في المادة 489 من قانون العقوبات كالتالي: “من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل”. هذا ما تدعمه المادة 490 التي تنص على التالي: “يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل من ضروب الخداع.”
يعني ذلك ضمناً أن مجامعة الزوجة بأي نوع من أنواع الخداع والغش أو استغلال ضعف جسدي أو نفسي، وكذلك إكراهها، لا يشكل أي اغتصاباً. ويضاف ذلك إلى غياب نص قانوني صريح يعاقب الزوج على ضرب زوجته.
3- حق المرأة بمنح الجنسية لأطفالها:
حدد المشرّع السوري شروط اكتساب الجنسية العربية السورية، وفقاً لقانون الجنسية الصادر العام 1969 بالمرسوم التشريعي 276، حسب:
– حق الدم: حق الفرد الذي يولد من أب يتمتع بجنسية سورية باكتساب جنسية هذه الدولة بمجرد ميلاده.
– حق الإقليم: من يولد على الأرض السورية يكتسب جنسيتها بشرط ألا يثبت نسبه إلى أبيه في تاريخ الميلاد، وهذا يشمل عملياً مجهولي الأب والأم.
– حق الدم والإقليم: يعتبر عربياً سورياً حكماً من ولد من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه، وهذا يعني الأولاد مجهولي الأب من أم سورية.
بينما تُمنح الجنسية للأطفال مجهولي الأب، وهو أمر إيجابي، يتم حرمان النساء السوريات المتزوجات من رجل غير سوري من الحق في منح الجنسية لأطفالهن، وهو يعيق حصول الأطفال الذي يولدون من أب غير سوري عن التمتع بحقوق أساسية، كالحق في التعليم والعمل والإقامة غير المشروطة.
التصدي لهذه النواقص التشريعية يجب أن يكون على قائمة أولويات أي سلطة جديدة، لا سيما وأن سوريا، التي انضمت العام 2003 إلى “اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة” التي تنظمها الأمم المتحدة والمعروفة بـ”سيداو”، قد تحفظت على أهم موادها وهي:
المادة الثانية، والتي تتعلق بالجهود المبذولة للقضاء على التمييز ضد المرأة في القوانين والتشريعات.
المادة التاسعة، وتتعلق بحق المساواة بين المرأة والرجل فيما خص منح الجنسية للأطفال.
المادة السادسة عشرة، وتتعلق بحق المساواة بكافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية.
يجب أن تعمل أي سلطة مستقبلية على رفع هذه التحفظات لكي تتحق حماية المرأة بشكل ملموس.